responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313

ظهور النصوص المتقدمة في جوازها.

بل مقتضى ما ذكرنا من ظهور اختصاص الغيبة بالإعابة يكون ذلك متيقنا منها.

نعم لو فرض كون الانتقاص والإعابة في الصورة الأولى لمحض حب ذلك والرغبة في تتبع عيوب المؤمن لا لداع آخر- كالردع عن طريقته أو الاقتصاص منه أو نحو ذلك- لم يبعد حرمته، لا من جهة محض الإعابة، بل لان الرغبة المذكورة تنافي موالاة المؤمن وأخوته، كما قد يشير إلى ذلك بعض ما ورد في تحريم إحصاء عثرات المؤمن وعوراته‌[1].

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن الغيبة متقومة بالإعابة والانتقاص، ولا دخل فيها لكراهة المقول فيه، ولا لستر الأمر المقول.

وهي بجميع أقسامها محرمة إلا الانتقاص بالعيب الظاهر بالمقدار الذي يقتضيه العيب فقط، فان مقتضى النصوص المتقدمة جوازه.

بقي في المقام أمور ..

الأول: أن الإعابة والانتقاص مبنيان على محض الادعاء والقصد، فكلما ذكره المتكلم في مقام النيل من شخص كان إعابة له وانتقاصا وان لم يكن في الواقع أو عند الناس عيبا، كالقصر والطول.

بل قد تكون الإعابة ببعض الخصوصيات المكتنفة بالكلام الزائدة على مجرد ذكر الأمر الذي يطعن به، كبيانه بوجه مستبشع أو تشبيهه ببعض الأمور المستنكرة ونحوهما مما لا يدخل تحت ضابط.

والفرق بين الغيبة والسب مع اشتراكهما في الإعابة أن السب متمحض في الطعن والانتقاص، أما الغيبة فالانتقاص فيها يكون بتوسط نسبة شي‌ء مع إبرازه بوجه منقص للشخص.

الثاني: لو فرض العلم بظاهر النصوص المتقدمة وغض النظر عما ذكرنا في مفهوم الغيبة من عدم اختصاصها بالأمر المستور أمكن الرجوع في حرمة الإعابة


[1] راجع الوسائل، ج 8، باب 150 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست