responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303

بعيب (1)

-

البالغ فهو لا ينافي الحرمة تكليفا.

نعم، يختلف الطفل عن الكبير في أن كثيرا من الأمور التي هي من العيوب في حق الكبير لا تكون عيوبا في حقه لتوقعها منه، فلا يكون ذكره بها غيبة له، فلاحظ.

(1) لا ريب في أخذ العيب في مفهوم الغيبة، كما صرح به غير واحد، وهو منصرف إطلاق غيرهم، ويقتضيه المرتكز العرفي في معناها.

وإليه يشير تشبيهها في الكتاب والسنة واستعمالات العرف بأكل اللحم من حيث أن النيل من العرض نحو من الاعتداء على صاحبه كأكل لحمه، ويناسبه ما في غير واحد من النصوص من جعلها من صغريات قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ...).

وإليه يشير أيضا ما تقدم في رواية محمد بن فضيل والنبوي المتضمن للتعبير بالوقع في العرض، إلى غير ذلك.

ولذا كان المنصرف مما تضمن تفسيرها بذكر ما ستره الله هو الستر الراجع للصيانة المقابل للافتضاح والهتك الذي يختص عرفا بخصوص كشف العيوب، لا مطلق الإخفاء المقابل للظهور الصادق في غير العيوب مما قد يهتم بكتمانه لبعض الاغراض، كالتواضع والتخلص من بعض المشاكل.

كما أن إطلاق ما في وصية النبي صلى الله عليه اله لأبي ذر رضي الله عنه من تفسيرها بذكر الأخ بما يكره ينصرف إلى الكراهة من حيث العيب لا من جهات أخر.

وبالجملة: وضوح أخذ العيب في مفهوم الغيبة موجب لانصراف إطلاقات الأدلة وكلمات بعض الأصحاب إليه.

وأما ما عن ابن الأعرابي: (غاب إذا اغتاب. وغاب إذا ذكر الإنسان بخير أو شر، والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة) فلا مجال للتعويل عليه. إلا أن يكون مراده‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست