responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 295

وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق (1)، والإصرار على الذنوب الصغائر (2)،

-

نعم، قد تستفاد حرمته دون كونه كبيرة من خبر الأعمش، لدخوله في الملاهي، بقرينة ذكر الغناء الذي هو غير مرتبط بالآلة كالرقص، ولا إشكال في أن المراد من الكراهة فيه الحرمة.

اللهم إلا أن يقال: لا إشكال في عدم كون المراد بالملاهي مطلق ما يلهي، لعدم الإشكال في جواز التلهي بقراءة الكتب والتنزه ونحوهما، بل خصوص النوع الخاص من الملهيات، والمتيقن منه إرادة الأصوات الملهية، ولا طريق لإثبات عمومه لمثل الرقص الذي هو من سنخ الحركات والأفعال وإن كان منتظما، ولاسيما مع عدم إحراز معهوديته وانتشاره في عصور الأئمة (عليهم السلام).

وبالجملة: يصعب إثبات حرمة الرقص بعنوانه مع قطع النظر عما قد يقارنه- من استعمال آلات الطرب، أو الغناء، أو تهيج شهوة من يحرم تهيج شهوته- بنحو يحرم حتى رقص المرأة لزوجها.

هذا، ولو فرض ثبوت حرمته فالظاهر حرمة النظر إليه المبني على التلهي والتلذذ به، لعدم الفرق بينهما في الإلحاق بالملاهي، فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

(1) من آلات الطرب وإن كانت مستحدثة، لدخول جميع ذلك في الاشتغال بالملاهي المعدود من الكبائر في رواية العيون، وقد تقدم في الغناء ما ينفع في المقام.

هذا، ولا يبعد حرمة التلهي بالنقر ونحوه من الأصوات المنتظمة وإن لم تكن بالآلات الخاصة، بل باليد مثلا، لان المرتكز عرفا عدم الخصوصية للآلات وأن حرمتها من جهة التسبيب بها للإيقاع المنتظم الملهي.

(2) فقد عد منها في خبر الأعمش، وفي كتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست