responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284

والاستخفاف بالحج (1)،

-

وقد تداول بين بعض أهل العلم أن التبذير إنفاق ما لا يحتاج إليه، والإسراف صرف أكثر مما يحتاج إليه.

ولم يتضح منشؤه، بل قد يظهر من القاموس ومجمع البيان أن التبذير أخص، حيث يختص بما يكون على سبيل الإفساد، بخلاف الإسراف، حيث أنه مطلق ما زاد على الاعتدال في الإنفاق والقصد فيه.

وهذا هو المتبادر من معنى الإسراف عرفا والذي يستفاد من النصوص‌[1] أيضا، حيث جعلته طرفا كالتقتير وجعلت ما بينهما هو القصد.

إلا أن في الالتزام بحرمته على إطلاقه فضلا عن كونه من الكبائر إشكالا، فإن التقيد بالوسط محتاج إلى عناية، إذ يصعب تشخيصه، فضلا عن الالتزام به والمحافظة عليه.

ومن ثم لا يبعد كون المحرم هو الإسراف الموجب للإضرار بالمال وإفساده من دون غرض عقلائي الذي لا يبعد كونه معنى التبذير. ولا يبعد جواز الإسراف في الإنفاق مع وجود الغرض العقلائي، بحيث لا يكون إفسادا للمال، وخصوصا في الخير، ومن ثم كان ظاهر النصوص وغيرها استحباب الاقتصاد لا وجوبه.

كيف وقد عرف منهم (عليه السلام) الكرم الباذخ، الذي يعتبر من الصفات الحميدة. ولاسيما أنه ليس في نصوص النهي عن الإسراف ظهور معتد به في التحريم، والعمدة ما تضمن عده من الكبائر، ولا يبعد عدم إرادة إطلاقه لما عرفت، وأن المراد عده من الكبائر بعد الفراغ عن حرمته، فيقتصر على المتيقن الحرمة، فتأمل.

(2) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا (عليه السلام) وخبر الأعمش. هذا مع أنه إن أريد به الاستخفاف النفسي فحيث كان راجعا إلى الاستخفاف بالدين فلا يحتاج كونه كبيرة إلى إثبات، بل قد يكون كفرا.


[1] الوسائل، ج 15، باب 25 و 29 من أبواب النفقات،

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست