responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 279

فإن جميع ذلك من السحت، ومن الكبائر البخس في المكيال والميزان (1)،

-

الربا بعد البينة، وفي الثاني منهما عد أجور القضاة منه.

وتقدم في المسألة العشرين تضمن مقبولة ابن حنظلة أن ما يؤخذ بحكم قضاة الجور سحت وإن كان الآخذ محقا.

وربما يوجد في النصوص إطلاق السحت على أمور أخر لا مجال لاستقصائها.

كما أن في المقام مباحث متعلقة بالأمور المعدودة من حيثية العموم والخصوص وغيرهما لا يسع المقام التعرض لها، وليس غرضنا هنا إلا الإشارة إلى وجه كونها سحتا مع إيكال تلك الخصوصيات لمحل آخر، كمباحث المكاسب المحرمة وغيرها.

كما أن الأمر في غير واحد من الكبائر كذلك.

(1) فقد عد من الكبائر في خبر الأعمش وكتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون.

ويقتضيه قوله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ...) فان ظهورها في الوعيد بالنار ضمنا مما لا ينبغي أن ينكر.

وفي خبر محمد بن سالم: (وأنزل في الكيل: (ويل للمطففين) ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا، قال الله تعالى: (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم)[1].

وفي مرسل الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق)[2].


[1] الوسائل، ج 1، ص 23، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات، حديث 14.

[2] الوسائل، ج 12، ص 285، باب 2 من أبواب آداب التجارة، حديث 5.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست