ومقتضى إطلاق التسوية كونها كبيرة مثله، ولاسيما مع روايته في الفقيه مرسلا بقوله: (في الوزر سواء).
(1) فقد ورد الوعيد عليه في الكتاب بقوله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا)[3].
كما ورد الوعيد عليه في غير واحد من النصوص، مضافا إلى عده من الكبائر في صحيح عبد العظيم وكتاب الرضا (عليه السلام) للمأمون المروي في العيون وخبر الأعمش.
هذا وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم، قال: (قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): الكبائر تخرج من الإيمان فقال: نعم، وما دون الكبائر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن).
وهو يشعر بعدم كون الزنا والسرقة من الكبائر، لقرب كون الاستدلال بقول النبي (صلى الله عليه وآله) هو لإثبات إخراج غير الكبائر من الإيمان، لأنه الاخفى الذي يكون الاستدلال عليه مغنيا عن الاستدلال على الأظهر، بخلاف العكس.
[1] راجع الوسائل، ج 12، ص 242، باب 1 من أبواب الربامن كتاب البيع.
[2] الوسائل، ج 12، ص 429، باب 4 من أبواب الربا، حديث 1.