responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 26

والعقل (1)،

-

ومن ثم لم يبعد الاستدلال بأدلة التقليد على حجية خبر الواحد بمقتضى الأولوية المذكورة، فتأمل‌[1].

ولذا قد يستدل على اعتبار البلوغ في المقام بما دل على عدم قبول شهادة الصبي ويشكل ..

أولا: بالمنع من عدم قبول شهادته مطلقا، فقد قيل بقبولها مع بلوغه عشرا، وفي الجراح والقصاص، بل صريح بعض الروايات قبولها في القتل وفي الأمر الدون، وتمام الكلام في كتاب الشهادات.

وثانيا: بأن الأولوية بين عدم قبول الرواية وعدم حجية الفتوى إنما هي لان الرواية من مقدمات الفتوى، وذلك لا يجري في الشهادات الواردة في الموضوعات، إذ لا دخل لها بالفتوى، ومن ثم اعتبر فيها ما لا يعتبر في الفتوى والرواية، كالعدد، فالاستدلال المذكور قياس صرف.

نعم، لو كانت العدالة متوقفة على البلوغ، كان دليل اعتبارها- لو تم- كافيا في اعتباره، لكن الظاهر عدم نهوض الأدلة بإثبات اعتبار العدالة بالوجه المتوقف عليه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

(1) لا إشكال في اعتباره لو توقف الرأي عليه، الذي هو موضوع الحجية، كما لا إشكال في عدم الاعتداد برأي المجنون لو فرض حصوله له، لخروجه عن الأدلة المتقدمة التي عمدتها سيرة العقلاء.

نعم، لو فرض طروء الجنون بعد انعقاد الرأي، وبيان الفتوى حين العقل،


[1] الأولوية المذكورة إنما تتم لو كانت الفتوى حجة في حق المجتهد. أما حيث كانت حجة في حق العامي الذي ينحصر طريق معرفته بالوظيفة الفعلية بالفتوى فهي لا تلازم حجية الرواية في حق المجتهد لا عقلًا ولا عرفاً. فلاحظ.( منه عفي عنه).

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست