responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 258

وقذف المحصنة (1)،

-

تفسير العياشي.

لكن لا مجال للخروج بذلك عن إطلاق النصوص الأخر بعد ما تقدم من أن اختلاف النصوص في التعداد مانع من البناء على ظهورها في الحصر وأنها قد تحمل على اختلاف مراتب الأهمية، ولاسيما مع كون الخبر قد تضمن أن الكبائر خمس.

هذا مضافا إلى شدة الوعيد على مطلق تعمد القتل في السنة الشريفة[1] بل في الكتاب المجيد كما يأتي في الآية المستدل بها في الزنا، وقد تقدم أنه كاف في كون الذنب كبيرة.

(1) فقد عد من الكبائر في نصوص كثيرة وفي خبري أبي الصامت ومحمد بن مسلم عده من السبع أو الثمان التي هي أكبرها.

هذا والنصوص المذكورة قد اختصت- تبعا للآية- بالمحصنة، وفي مجمع البيان: (والمحصنات هنا اللاتي أحصن فروجهن بالعفة) وهو الأنسب بالمعنى اللغوي، بل المناسب لتوصيفه تعالى مريم (عليها السلام) بالإحصان.

ولعل إطلاق الإحصان شرعا على التزويج من حيث كونه سببا للعفة، فهو نحو من المجاز لا مجال للحمل عليه مع إمكان الحمل على المعنى الحقيقي، ولم يثبت كونه حقيقة شرعية أو لغوية ليتعين الحمل عليه هنا، ويقتضيه التشديد في أمر القذف مطلقا في النصوص، ولا أقل من انطباق عناوين بعض الكبائر عليه، كالغيبة أو البهتان فلاحظ.


[1] راجع الوسائل، ج، 11، باب 1 و 2 و 3 من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست