responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247

الشارع تنزل على ما يلزم الكف عنه شرعا، وهو مقتضى ما تضمنته النصوص الاخر من اعتبار أن يكون الرجل دينا خيرا صالحا، ولاسيما مع ظهور بعض النصوص في عدم قادحية غير الذنوب، كخبر علقمة: (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة).

وبهذا قد يندفع الثاني، إذ قد يدعى انصراف العيوب إلى الشرعية فقط.

مع أنه وارد في الطريق إلى العدالة، لا في شرح حقيقتها.

ويندفع الثالث: بما هو المعلوم من عدم ملازمة الحياء من الله تعالى للحياء من الناس بحيث يلزم من عدم الحياء من الناس عدم الحياء من الله تعالى فلابد من حمل النصوص المذكورة على نحو من التلازم الظاهري، الراجع إلى عدم الوثوق بدين من لا حياء له، أو على أن الحياء من المستحبات فهو مما يتوقف عليه الإيمان الكامل، كما يظه رمن الوسائل، حيث ساق النصوص المذكورة لبيان استحباب الحياء، والظاهر أنه متسالم عليه عند الكل.

ويندفع الرابع: بأنه- مع ضعف سنده- ظاهر في وجوب المروءة، بل على أن تركها من الكبائر، فلابد من حمله على المروءة بمعنى يناسب ذلك، نظير ما تضمن تفسيرها بالشح بالدين وإصلاح المال والقيام بالحقوق أو ما تضمن تفسيرها بالعدل والاحسان، أو على الاستحباب لبيان توقف كمال الدين عليها.

وبالجملة: لا مجال للخروج عما هو ظاهر النصوص من تقوم العدالة بالتزام الأحكام الشرعية، بل من البعيد جدا عدم اعتبار اجتناب الصغائر ولزوم اجتناب منافيات المروءة، كما ذكره بعض مشايخنا.

نعم، لا يبعد البناء على توقف حسن الظاهر الذي هو طريق إلى العدالة عند الشك فيها على عدم ارتكاب منافيات المروءة الموجبة لعدم الوثوق بالدين، إما لملازمتها له غالبا، أو لكشفها عن ضعف النفس أمام الشهوات، بنحو يستبعد ضبطها عند الابتلاء بالمعاصي لعدم حسن الظاهر منها عند المتشرعة مع ذلك، بل هو مقتضى ما دل على اعتبار كون ظاهر الرجل مأمونا.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست