(مسألة 28): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد (2)، عبارة عن الملكة (3)،
-
اختلاف المجتهدين لا غير.
(1) بل الاظهر مع القدرة على الفحص من المجتهد، لعدم جواز الرجوع للبراءة في حق العامي حينئذ، كما لا يجوز الرجوع لغير المقلد من المجتهدين مع احتمال المخالفة بناء على ما تقدم في المسألة الثامنة.
وأما مع تعذره فلا يبعد جواز الرجوع لمجتهد آخر الاعلم فالاعلم.
ومع تعذره يبتني الكلام في الرجوع للاحتياط أو البراءة على ما تقدم من الاصل عند اختلاف المجتهدين، وأنه هل يجوز الرجوع للاصول الترخيصية حينئذ.
ولا يبعد جواز الرجوع للبراءة مع الشك في التكليف، لعدم المانع وهو العلم الاجمالي، لقلة مثل هذه المسألة فراجع ما تقدم في المسألة السابعة وغيرها، وتأمل جيدا.
(2) الظاهر أنه قدس سره بصدد بيان العدالة التي هي موضوع الاحكام الشرعية من إمامة الجماعة وقبول الشهادة ونحوهما، ولا خصوصية عنده قدس سره لما يعتبر في مرجع التقليد، وهو الذي يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وإن كان لا يبعد اختصاص مرجع التقليد بخصوصية يأتي التنبيه إليها إن شاء الله تعالى بعد الكلام في مفهوم العدالة.
(3) كما نسب إلى العلماء، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور بين الاصحاب، وعن مجمع البرهان أنه مشهور بين عامة العامة والخاصة. لكن في الجواهر: (ولعل المراد المتأخرون، وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم يأخذ أحد منهم ذلك في تعريفهم. بل في الكفاية وعن الذخيرة لم أعثر على هذا التعريف لغير العلامة).