responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190

(مسألة 24): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد (1)، بخلاف المنصوب من قبله وليا وقيما، فإنه لا ينعزل بموته على الاظهر (2).

-

المتعاقدين على موضوع العقد.

أما المتبرع فحيث لم يكن سلطانه تابعا لنظر المتبرع عنه ولا قصده، كان تشخيص ما هو المشروع موكولا إلى نظره حتى مع منع المتبرع عنه، من دون فرق بين التطوع بالتبرع ووجوبه، كما في قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة.

ومثله الولي، لان سلطنته على العمل مجعولة من الشارع الاقدس ابتداء، لا بتوسط نظر المولى عليه، كما لا يخفى.

(1) لان سلطنته متفرعة على ولاية المجتهد- لو تمت- فلا موضوع لها مع انتهاء ولاية المجتهد بموته، لعدم قابليته لها، ولا مجال للرجوع لاستصحاب جواز التصرف بعد موت المجتهد، بلحاظ اليقين به قبل موته لاختصاص الجواز المتيقن بالتصرف الواقع حال حياة المجتهد الذي يحتمل ولايته عليه ولا يعم كل تصرف، فلا يجري الاستصحاب لتعدد الموضوع، مع أنه بالاضافة إلى الجواز الوضعي المتعلق بالتصرفات الاعتبارية الراجع إلى نفوذها من الاستصحاب التعليقي الذي لا يجري على التحقيق.

ومن ثم قام الاجماع على سقوط الاذن والوكالة بموت الاذن والموكل في سائر الموارد.

وأما التوكيل أو الاذن من المجتهد في حال الحياة في العمل بعد الوفاة- نظير الوصية- فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه لا دليل على نفوذه شرعا من المجتهد، لعدم عموم أدلة ولاية المجتهد لمثل ذلك، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.

(2) الكلام في ذلك مبني ..

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست