responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18

(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط (1)، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة.

-

(1) بل هو الأولى عقلًا، لما فيه من تحصيل الواقع، ولذا لا إشكال في رجحانه مع تعذر الفحص، أو مع احتمال خطأ الطريق النافي للتكليف، الذي يعثر عليه بعد الفحص، كما اعترف به شيخنا الأعظم قدس سره في غير موضع من كلامه وغيره، وكذا في التوصليات- ومنها المحرمات- ولو مع التمكن من الفحص.

نعم، ربما ينسب للمشهور المنع منه في العبادات مطلقا ولو لم يلزم التكرار، بل ربما ادعي عليه الاتفاق، كما قد يستظهر من دعوى السيد الرضي قدس سره الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، وتقرير أخيه السيد المرتضى له على ذلك على ما حكي عنهما.

وقد يستدل عليه مضافاً إلى ذلك تارة: بمنافاته للعبادية المتقومة بقصد الأمر الذي لا يمكن إلا مع الجزم بوجوده.

وأخرى: بمنافاته لقصد الوجه من الوجوب والاستحباب المعتبر في العبادة، كما عن المشهور بين المتأخرين، بل حكي اتفاق المتكلمين عليه.

وثالثة: بأن الإطاعة التفصيلية- مع القدرة عليها- مقدمة على الإطاعة الإجمالية والاحتمالية.

ورابعة: بما دل على وجوب تعلم الأحكام.

لكن الإجماع لم يثبت بنحو معتد به.

وظاهر كلام السيدين (قدس سرهما) إرادة البطلان في ظرف مخالفة عمل الجاهل للواقع، في قبال المصوبة.

ويكفي في العبادية وقوع العمل بوجه قربي، الذي يكفي فيه الإتيان به‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست