responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169

وأما الإشكال في المقبولة بضعف السند، لعدم النص على توثيق عمر بن حنظلة، فلا مجال له بعد تلقي الأصحاب لها بالقبول، حتى اشتهرت بينهم بالمقبولة، ورواها المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم، وفي طريقها صفوان مع علو متنها واشتمالها على أحكام كثيرة في القضاء والتعارض قد اعتمد عليها الأصحاب فيها.

هذا، مع أن عمر بن حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال إلا أن القرائن تشهد بوثاقته ورفعة مقامه، منها كثرة رواياته عنهم:، وتلقي الأصحاب لها بالقبول وروايتهم لها في الأصول، ورواية جماعة من الأعيان عنه بعضهم من أصحاب الإجماع وهم: زرارة، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وصفوان بن يحيى.

مضافا إلى بعض الروايات التي تشهد برفعة مقامة وإن كانت ضعيفة السند، فان التأمل في جميع ذلك مما يوجب الركون إلى رواياته، خصوصا هذه الرواية المحتفة بما عرفت، فإن ذلك يوجب الوثوق بصدورها، وهو كاف في الحجية.

ومثل ذلك ما عن بعض مشايخنا من الإشكال في دلالتها بأن السحت هو الذي لا يحل كسبه، أو ما هو خبيث بالذات من المحرمات، ولا مجال لذلك في المقام، إذ لا إشكال في عدم خروج المال عن ملك صاحبه بحكم الجائر، فلا يكون من المكاسب المحرمة، كما أنه لا يكون خبيثا بالذات، بل غاية ما يمكن أنه حرام بالعرض، كالطعام الذي يفطر به في الصوم الواجب، وذلك لا يصحح إطلاق السحت عليه.

إذ فيه: أن هذا- لو تم- لا يكون إشكالا في دلالة الرواية، بل هو إشكال عليها، فلابد من توجيهها إما بحملها على خصوص ما تقتضي القاعدة حرمته كالحق المشاع في العين الذي تكون قسمته بنظر القاضي الجائر المفروض عدم ولايته على ما يأتي الكلام فيه.

أو بحمل إطلاق السحت فيها على التنزيل بلحاظ شدة الحرمة وإن كان المأخوذ مملوكا، ولا ريب في أولوية الثاني، لاستلزام الأول الحمل على الفرد النادر

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست