responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 166

عليه القضاء (1)،

-

الحجة، لاختصاص أكثر الأدلة به، فإن آية النفر إنما تقتضي وجوب الإنذار الذي يترتب عليه وجوب الحذر شرعا لا مطلقا، وكذا ما دل على أن الله لم يأخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموهم، لوضوح أن التعلم الواجب على الجاهل هو التعلم من واجد الشرائط، فهو الذي يجب عليه أن يعلم دون غيره.

وأما بقية الأدلة كآية الكتمان فلا يبعد انصرافها إلى ذلك، ولذا يبعد الالتزام بوجوب الإبلاغ على المجتهد مع علمه بعدم عمل العامي بفتواه لعدم حجيتها في حقه. وإن كان لابد في استقصاء أدلة وجوب بيان الأحكام والتأمل فيها.

وكيف كان، فلا دليل على حرمة الفتوى بقصد عمل الغير- كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره- فضلا عن الفتوى لا بالقصد المذكور.

والاعتماد على ظهور الإجماع في مثل ذلك لا يخلو عن إشكال، بل منع، لعدم وضوح كونه إجماعا تعبديا صالحا للاستدلال.

هذا، وظاهر الجواهر جواز الإفتاء له لحجية فتواه واقعا في حق الجاهل، وان لم يجز للمستفتي العمل بفتواه لعدم وثوقه بما يخبر من ظنه الجامع للشرائط وإلا فلو فرض اطلاعه عليه جاز له الأخذ به وان كان فاسقا كما ذكر ذلك في مبحث اعتبار العدالة في إمام الجماعة.

وفيه: ان عدم جواز عمل المستفتي بفتوى الفاسق مساوق لعدم حجيتها في حقه، فلاحظ.

(1) قال سيدنا المصنف قدس سره: (بلا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر، وفي المسالك أنه موضع وفاق بين أصحابنا، وقد صرحوا بكونه إجماعياً).

ويقتضيه النصوص الظاهرة في أن القضاء من مناصب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه [ما جلسه خ. ل‌] إلا نبي أو وصي‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست