responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 13

ثم إنه قد يستدل بآيات أخر، كآية الكتمان وغيرها، وهو ضعيف كما أوضح في مبحث حجية خبر الواحد، والعمدة في المقام آية النفر.

الرابع: النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم، وتعليمه، والانتفاع به، والرجوع للعلماء والأخذ منهم‌[1]، فإن تعليم العلم، والانتفاع به، والرجوع للعالم، لا يراد بها خصوص ما أوجب القطع، بل الإشارة إلى ما هو المعروف عند العرف، من أخذ الفتوى من العالم، وقبول قوله، فالنصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن جواز ذلك، إمضاء لمقتضى السيرة المشار إليها، إلا أنه لا إطلاق لها.

نعم، قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله).

ومثله ما عن الاحتجاج من قوله (عليه السلام):

(فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه)

وما عن أبي الحسن (عليهم السلام):

(اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا).

اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها.

مضافا إلى الإشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً الأخيرين، وعدم وضوح الانجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخر، فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم.

الخامس: النصوص الكثيرة الواردة في إرجاع الأئمة (عليهم السلام) إلى آحاد أصحابهم، كيونس، وزكريا بن آدم، والعمري، وابنه، وكذا ما تضمن حث بعضهم على الفتوى، أو تقريره عليها كأبان بن تغلب، ومعاذ بن مسلم النحوي‌[2] فإن جواز الإفتاء في مقام العمل بالفتوى يلازم عرفا جواز العمل بها. والنصوص المذكورة وإن‌


[1] يراجع في النصوص المذكورة الوسائل ج: 18 ص: 94 في أوائل أبواب كتاب القضاء.

[2] يراجع في النصوص الوسائل ج: 18 باب: 11 من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست