responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 14): إذا تردد المجتهد في الفتوى (1)، أو عدل من الفتوى إلى التردد (2)،

-

نعم، الأصل العقلي على تعيين الأعلم يقتضي وجوب العدول، لان احتمال تعيين الأعلم معارض باحتمال حرمة العدول، فيحتمل التعيين في كل من الطرفين، ولا متيقن في البين، وذلك يقتضي التخيير بناء على الإجماع على مشروعية التقليد للعامي.

بل لو جرى استصحاب الحجية التعيينية لفتوى من قلده أولا كان اللازم البقاء.

فالعمدة في المقام السيرة، كما تقدم في المسألة السابعة.

ثم إنه لا إشكال بناء على ذلك في وجوب العدول مع العلم بأعلمية الثاني، وأما مع الشك فيه فإن كان احتمال الأعلمية في الطرفين حرم العدول، وإن اختص به الثاني جاز العدول وكان الحكم التخيير، كما تقدم نظيره في المسألة العاشرة، فتأمل.

(1) بأن لم يستوضح الوظيفة الفعلية من الأدلة، ومرجعه إلى عدم انعقاد الرأي له، فلا موضوع لتقليده.

(2) بأن انكشف له الخطأ في استناده لما استند إليه في الفتوى السابقة، وإن لم يتضح له خطأ الفتوى نفسها لفرض تردده، وليس بناء العقلاء في مثله على حجية رأيه السابق، نظير ما لو عدل عن فتواه الأولى، لانكشاف الخطأ له فيها.

وأما لو نسي المستند فإن كان تاركا للنظر في الأدلة، لانشغاله أو تسافل حاله أو ضياع الأدلة عليه فالكلام في تقليده هو الكلام في البقاء على تقليد الميت، كما تقدم نظيره في اعتبار العقل في المفتى، ولا يبعد أنه خارج عن مفروض كلام سيدنا المصنف قدس سره.

وإن تجدد له النظر في الأدلة ولم يتضح له منها الحكم مع نسيانه لمستند فتواه السابقة وذهوله عنه بحيث لا يرجع تردده إلى تخطئته لنفسه ولو إجمالا، فلا يبعد

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست