responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 101

وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم، وكون المعين الآخر أعلم (1) وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين أعلم، وجب تقليد المعين (2).

(مسألة 9): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها (3)، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم (4).

(مسألة 10): إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أولا وجب عليه الفحص (5)

-

مع ضيق الوقت- فوجوب موافقة أحد محتملي الحجية يبتني على ما هو الظاهر من لزوم الموافقة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى المخالفة في بعض غير معين.

وتمام الكلام في مبحث الاشتغال من الأصول.

(1) لعدم كون أحدهما متيقن الحجية.

(2) لأنه متيقن الحجية.

(3) لأدلة وجوب التقليد بعد فرض عدم شمولها للتقليد الأول، وكذا الحال في ما بعده.

(4) لعموم السيرة على تقليد الأعلم، التي يخرج بها عن استصحاب حجية رأي الأول- لو تم في نفسه- أو عن احتمال عدم جواز العدول عنه الموجب للتخيير، كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى.

(5) لعدم كون التقليد بحدوثه موضوعاً لأثر شرعي، كي تجري أصالة الصحة في التقليد بلحاظه. وحرمة العدول مع التقليد الصحيح للمفضول أو المساوي ليس من أحكام التقليد الشرعية، بل هو حكم عقلي منتزع من عدم حجية المعدول إليه أو

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست