كما في سائر موارد
الشك في الصحة. غاية الأمر أن الصحة هنا إنما صارت موضوعا للأثر العملي بلحاظ
كونها قيد موضوع الأثر ، وهو صحة العمل المستوجبة للاجزاء ، نظير صحة الوضوء
المأخوذة قيدا في موضوع صحة الصلاة. وكذا الحال لو شك في كون عمله عن تقليد صحيح
مع شكه في أصل التقليد ، فإن أصل الصحة في عمله كاف في الاجتزاء به ، وعدم
الاحتياج إلى الإعادة أو القضاء. هذا وسيأتي في المسألة الثالثة والخمسين ما له
نفع في المقام فانتظر.
[١] إذ لا فرق بين
الابتداء والبقاء ، فكما يجب الفحص في التقليد الابتدائي ـ لعدم حجية مشكوك الحجية
ـ كذلك في البقاء على التقليد. نعم لو علم باجتماع الشرائط فيه سابقاً بنى على
بقائها ، للاستصحاب ، كما تقدم.
[٢] كما صرح به
جماعة من الأعيان ، مرسلين له إرسال المسلمات ، وظاهر المسالك وغيرها : أنه إجماعي.
إما لأنها منصب
للنبي (ص) والامام علي (ع) من بعده ، فلا تجوز بغير إذنهما ، ولا إذن مع فقد بعض
الشرائط. لكن دليله غير ظاهر ، إذ ما تقدم من أدلة الشرائط إنما يدل على اعتبارها
في حجية الفتوى لا في جوازها تكليفاً ، ولا على كونها من المناصب المختصة بالمعصوم.
وأما ما دل على حرمة القول على الله سبحانه بغير علم [١] ، فإنما يقتضي
حرمة الفتوى
[١] أما من الكتاب
العزيز فكثير من الآيات. وأما من السنة فاحاديث كثيرة ارجع الى بعضها في الوسائل
باب : ٤ من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 69