نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 65
[ مسألة ٣٦ ] : فتوى
المجتهد تعلم بأحد أمور [ الأول ] أن يسمع منه شفاها [١]. [ الثاني ] : أن يخبر
بها عدلان [٢] [ الثالث ] : إخبار عدل واحد [٣]. بل يكفي إخبار شخص موثق [٤] يوجب
قوله الاطمئنان وان لم يكن عادلا [ الرابع ] الوجدان في رسالته ، ولا بد أن تكون
مأمونة من الغلط [٥].
والبيع والطلاق
ونحوها ـ فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ ، فالموضوع
الخارجي إذا كان فاقداً لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية
والمجاز ، فالشخص الذي لم يكن زيداً في فرض المسألة غير مقلد ، لأن التقليد إنما
طرأ على المقيد بزيد ، وكذا الحال في غيره. فان كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي
قلده أولا ـ لكونه أعلم ، أو مساويا وقد اختاره ـ صح العمل ، وان كان قد قلد غيره
ـ إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره ـ تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل
الأول وفساده.
[١] فيأخذ ولو
بظاهر كلامه ، الذي هو حجة بلا إشكال.
[٢] بناء على ثبوت
عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام ، كما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في
رسالة الجماعة ونسب الى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث
المياه [١] تقريبه.
[٣] لا يخفى ما في
المقابلة بينه وبين البينة.
[٤] بناء على عموم
حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام ، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى
بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي ، كما أشرنا الى ذلك في المسألة العشرين.
[٥] بل يكفي أن
تكون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند