نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 581
ولا من أجزاء نجس
العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان [١] الستر [٢] بلا علاج ، فان تعمم أو
تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو
بجعله خرقا ، لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة
إذا فلت فلا يكون معفواً [٣]
ابن أبي عمير
السابق. وصحيح البزنطي عن
الرضا (ع) : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري
الخف لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال (ع)
: نعم. أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » [١] فإن حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد جداً ، ونحوها
غيرها ، فراجع. ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفي بين هذه النصوص والموثقة. فطرح
الموثقة متعين. ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين ، فإنه ـ مع أنه
ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية ـ نجس أيضاً قبل الموت فأولى بالمانعية.
[١] فإنه ظاهر
النصوص ، بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.
[٢] يعني : لصغره
، لا لأنه يحكي ما تحته ، كما نص عليه بعض الأعلام
[٣] خلافاً للمحكي
عن الصدوقين ، ويوافقهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك
أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة
فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحد » [٢]. لكن الرضوي لا
يصلح للخروج به عن أدلة المنع. ولذا حكي عن الراوندي وغيره ، حملها على العمامة
الصغيرة التي لا تستر العورتين ، كالعصابة.
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 581