responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 581

ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان [١] الستر [٢] بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا ، لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفواً [٣]

______________________________________________________

ابن أبي عمير السابق‌. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال (ع) : نعم. أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » [١] فإن حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد جداً ، ونحوها غيرها ، فراجع. ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفي بين هذه النصوص والموثقة. فطرح الموثقة متعين. ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين ، فإنه ـ مع أنه ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية ـ نجس أيضاً قبل الموت فأولى بالمانعية.

[١] فإنه ظاهر النصوص ، بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.

[٢] يعني : لصغره ، لا لأنه يحكي ما تحته ، كما نص عليه بعض الأعلام‌

[٣] خلافاً للمحكي عن الصدوقين ، ويوافقهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذه وحد » [٢]. لكن الرضوي لا يصلح للخروج به عن أدلة المنع. ولذا حكي عن الراوندي وغيره ، حملها على العمامة الصغيرة التي لا تستر العورتين ، كالعصابة.


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست