نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 542
تبين أنه مما لا
يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة [١] لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[ مسألة ٣ ] : لو
علم بنجاسة شيء ، فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلى ، ثمَّ تذكر أنه كان نجسا ، وأن
يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ،
لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى
فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو
غسله [٢].
[ مسألة ٤ ] : إذا
انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه [٣] ،
[١] لأن موضوع
النصوص النجاسة التي يجب إزالتها على تقدير العلم وهي مما لم تعلم في الأمثلة
المذكورة. لكن قال في كشف الغطاء : « وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو ـ لزعم القلة
فيما يعفى عن قليله ، أو زعم أنه مما يعفى عن قليله ، أو مما يعفى عن أصله ، أو
يعفى عن محله ، أو عن أهله ، كالمربية ، أو لزعم اضطراره ، أو لزعم أنه من بول
الطفل مع الإتيان بالصب عليه ، أو في تغذيته كذلك ـ أو الجهل بالمحصورية ـ بزعم
أنه من غير المحصور ، أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين ـ إشكال.
ويقوى الإفساد ، عملا بأصل بقاء شغل الذمة ». ويظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة
العفو ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
[٢] بناء على
اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتهما ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال ، بل قولا واحداً ، كما في الجواهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 542