[١] هذا بناء على
صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره ، أما بناء على وجوب الصلاة
عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة عاريا إن أمكن.
[٢] على المشهور ،
بل حكي عليه الإجماع عن الغنية ، وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر : نفي الخلاف فيه
ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة. والنصوص به مستفيضة.كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع) : «
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ،
فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع)
: تعيد الصلاة وتغسله ... » [١].
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن أصاب ثوب
الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى
فيه فعليه الإعادة » [٢].
وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يرى بثوبه الدم
فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع) : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ،
عقوبة لنسيانه » [٣] ، ونحوها صحيح ابن
سنان[٤] ، وخبر الحسن بن زياد ، وابن مسكان[٥]. ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى ، المتضمن للأمر
بالإعادة.