نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 511
[ مسألة ١٤ ] : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ،
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها [١] ، وإلا
فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل [٢].
الأصول ، ومقتضى
الاستصحاب حرمة التنجيس. وأما وجوب التطهير فلما كان استصحابه من الاستصحاب
التعليقي ، وحجيته محل إشكال ـ كما عرفت في مبحث حرمة العصير الزبيبي ـ فالمرجع
فيه أصالة البراءة. لكنه لا يتم فيما لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل طروء الخراب
، فان استصحاب وجوب التطهير منها تنجيزي. ولا فيما لو كان الخراب قبل البلوغ ، فان
استصحاب عدم حرمة التنجيس فيه محكم ، والانصاف يقتضي تعين الرجوع الى الأصول ، إذ
لا إطلاق واضح الشمول للمورد ، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام ، والعموم
لغيره كان بالإجماع والمتيقن من معقده غير المقام.
[١] بلا إشكال فيه
في غير المسجدين. أما فيهما فالحكم كما لو توقف التطهير على المكث في غيرهما.
[٢] فان المقام من
باب تزاحم حرمة المكث ووجوب الإزالة ، والحكم في باب التزاحم لزوم العمل على الأهم
لو كان ، والتخيير مع التساوي. والظاهر أهمية حرمة المكث بملاحظة أدلة حرمته ، لا
أقل من احتمال الأهمية الذي هو كالعلم بالأهمية في لزوم الترجيح عقلا ، للدوران
بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط عقلا ، فلا يجوز التطهير وهو جنب. بل تجب
عقلا المبادرة إلى الغسل لغاية من غاياته. ثمَّ التطهير. ولا يجب شرعا ، لأن
التطهير لا يتوقف على الغسل ، لإمكان تحقق التطهير من الجنب ، وإنما يجب الغسل
عقلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين. ونظيره وجوب استيجار الراحلة للمستطيع ، فان
وجوبه ليس غيرياً ، لعدم كونه مقدمة للحج ، فان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 511