[١] لاستصحاب بقاء
النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بإجراء حكم الأشد. نعم لو كان الأثر في المقام للفرد
امتنع جريان الاستصحاب ، بناء على التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين
فردين أحدهما معلوم الارتفاع والآخر معلوم البقاء. وسيأتي إن شاء الله تحقيق
المبنى المذكور في أحكام النجاسة.
[٢] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني وان كان قد يظهر أيضاً من محكي
السرائر. بل عن جماعة نقل الإجماع عليه ، منهم القاضي في الجواهر ، والمحقق في
المعتبر ، والفاضل الهندي في كشف اللثام والوحيد البهبهاني ، والعلامة بحر العلوم
، والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني ، والمحقق القمي ، والشيخ الأكبر ،
ونجله الحسن في أنوار الفقاهة ، والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام ، وشيخنا المعظم
في الجواهر والسيد المتبحر القزويني في البصائر ، وشيخنا الأعظم في طهارته ـ قدس
الله تعالى أرواحهم ـ على ما حكي عن جملة منهم. بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم
دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله.
ويشهد به ـ مضافاً
الى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها ، فان المرتكز في
ذهن العرف أن السراية عرفاً من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة ، وكما
لا نحتاج الى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص ، بل يكتفى بما دل
على السراية في بعضها ، إلغاء لخصوصية المورد عرفاً ، كذلك في المقام ـ جملة من
النصوص.
منها : النصوص
المتقدمة[١] في رفع التفصيل في انفعال القليل بين