العقلاء. نعم عن
الروضة دعوى الإجماع عليه. وعليه فهو المعتمد.
وأما اعتبار أن لا
يكون مقبلا على الدنيا : فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافي العدالة أغنى عن
اعتباره اعتبارها ، وان أريد غير ذلك فدليله غير ظاهر. ولذا لم أقف على من ذكره
بخصوصه. وأما الخبر الذي ذكره المصنف [١] فقد عرفت أنه المروي عن تفسير العسكري (ع) ، وقد ذكره
شيخنا الأعظم [ ره ] في أدلة حجية الخبر. وقد عرفت الإشكال في سنده ، وفي كونه
فيما نحن فيه من التقليد في الفروع. وفي دلالته على أكثر من اعتبار الامانة
والوثوق ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع الفقرات ، وان كان الجمود على الفقرة
الأخيرة يقتضي ظهوره في اعتبار العدالة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه هو الموفق.
[١] كما نسب الى
المشهور بين المتأخرين ، بل الى المشهور مطلقاً ، بل الى العلماء ، أو الفقهاء ،
أو المخالف والمؤالف. وعن ظاهر الحلي وغيره : أنها مجرد ترك المعاصي ، أو خصوص
الكبائر. وعن ظاهر المقنعة وغيرها : أنها الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. ومقتضى
الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني ، وأعم مطلقاً من
الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهراً على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضي أن يكون
المراد من الأول الملكة الباعثة فعلا على الطاعات وترك المعاصي ، فيكون أخص مورداً
من الثاني ومساوياً للثالث. وهناك أقوال أخر ـ على تقدير ثبوتها ـ نادرة تأتي
الإشارة إلى بعضها.
وكيف كان فقد استدل
على الأول بصحيح عبد الله بن
أبي يعفور