استحقاق العقاب في
نظر العقل ، ويمتنع الردع عنه في نظر العالم ، وان كان مخالفاً للواقع في نظر
الرادع ، فالردع عن العمل بعلم الوسواسي بالنسبة إلى عمل نفسه لا بد أن يكون من
جهة طروء عنوان يستوجب تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخر ، فيكون الواقع موضوعا
للحكم إلا في حال الوسواس ، فيكون له حكم آخر ، نظير العناوين المأخوذة موضوعات
للأحكام الثانوية. فشرب النجس ـ مثلا ـ في نفسه حرام ، لكن كما أنه إذا اضطر اليه
يجب ، كذلك إذا كان المكلف وسواسيا ، فإنه يجب عليه أن يشرب النجس ، وان علم أنه
نجس. وأما بالنسبة إلى عمل غيره فمرجع عدم اعتبار علمه الى عدم اعتبار شهادته ،
فاذا شهد بالنجاسة ـ مثلا ـ لم تكن شهادته حجة. والعمدة في الأول ـ مضافا الى ظهور
الإجماع ـ ما ورد من النصوص المتضمنة لقولهم
(ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض
الصلاة » وهي مذكورة في حكم كثير
الشك من مباحث الخلل [١] وفي
صحيح ابن سنان : « ذكرت لأبي عبد
الله (ع) : رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع)
: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟! فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟! فقال (ع) : سله
هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك : من عمل الشيطان » [٢] والوجه في الثاني انصراف دليل حجية الشهادة عن مثل ذلك.
[١] يعني : في
كونه طريقاً عند العقلاء لإثبات متعلقه ، بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق
العقاب عندهم ، والترخيص فيها ترخيصاً في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم
التناقض ، ونقض الغرض. بل الظاهر
[١] راجع الوسائل باب
: ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 450