الجنابة ، لم يكن
وجه للتعليل بكونه غسالة الناصب واليهودي ونحوهما ، فلا بد أن يكون المنع لجهة
أخرى ، ولا يكون ذلك إلا لخروجها عن مورد الحكمين المذكورين ـ أعنى : عدم جواز
الاغتسال بالنجس ، وعدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب ـ بأن تكون الغسالة متصلة
بالمادة معتصمة ، فلا تكون مورداً للحكمين المذكورين. ولو بني على ملاحظة
المناسبات الخارجية العرفية المقتضية لصرف الكلام عن صورة العلم ، وأن موردها صورة
المعرضية لذلك ، فمفادها حكم ظاهري ، وهو أيضاً مجرد المنع عن الاغتسال ظاهراً
فالاستدلال بها على النجاسة غير واضح.
ويحتمل ـ قويا ـ أن
يكون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن ويكون المقصود من النهي الردع عما كان
عليه بناء المخالفين ، من الاستشفاء بذلك الماء المجتمع ، كما ذكر في بعض الروايات
[١]. ويؤيد ذلك أن من البعيد جداً أن يحصل داع إلى الاغتسال العبادي بذلك الماء
المجتمع ، مع ما هو عليه من الاستقذار والاستنفار مع تهيؤ الماء النزيه كما هو
الغالب ، لو لم يكن دائما ، فليس الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخرى من العلاج ، أو
الاستشفاء. وقد شاهدنا كثيراً من الناس في الأيام القريبة يعتقدون أن في ماء خزانة
الحمام علاج القروح والجروح ، فالمظنون ـ قويا ـ أن النصوص المذكورة واردة للزجر
عن هذا التوهم ، وليست في مقام جعل حكم شرعي. فلاحظ.
[١] في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : «
سألته عن الصلاة في البيع ، والكنائس ، وبيوت المجوس. فقال (ع) : رش وصل » [٢]
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 446