نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 437
[ مسألة ١ ] : العرق الخارج منه حال الاغتسال
قبل تمامه نجس [١]. وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وان لم يتمكن فليرتمس في
الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج [٢] ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[ مسألة ٢ ] : إذا
أجنب من حرام ثمَّ من حلال ، أو من حلال ثمَّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه [٣]
أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى.
[ مسألة ٣ ] :
المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه [٤] ، وإن
كان الأحوط
أظهر في الطهارة
من الوطء في الحيض والصوم ، لا العكس ، كما تقدم في المنتهى. وكيف كان فمقتضى
إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل ، وإن كانت
دعوى الانصراف إلى خصوص الزنا لا تخلو من وجه. فتأمل.
[١] لكونه جنباً
حينئذ ، وإنما ترتفع جنابته بتمام الغسل.
[٢] سيأتي في مبحث
الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال التغطية تحت الماء ، ولا يكون حال
الخروج.
[٣] لا يخلو من
إشكال في الصورة الثانية ، لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطء الحرام
، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطء أو الإنزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود ، لا
الطبيعة السارية ، ولذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام. اللهم
إلا أن يتمسك بإطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والاحكام ، كما في المقام.
[٤] لإطلاق دليل
بدلية التيمم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 437