ونحوها في ذلك
غيرها. فلاحظ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام [١] ، وباب تحريم النبيذ [٢] من الوسائل.
وأما عصير الزبيب
فالمعروف فيه الحل ، وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وعن جماعة حكاية
الشهرة على ذلك ، بل قيل : لم نعثر على قائل بالتحريم. وإن نسبه الشهيد إلى بعض
مشايخه ، وإلى بعض فضلائنا المتقدمين. لكنه غير معروف. وعن جماعة من المتأخرين
الحرمة قبل ذهاب الثلاثين ، واختاره العلامة الطباطبائي [ قده ] في مصابيحه ،
ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب ، وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين.
ولكن في الجواهر : « فيه نظر وتأمل ».
واستدل له
بالاستصحاب ، لأنه ـ حين كان عنباً ـ كان يحرم على تقدير الغليان ، فهو ـ حين صار
زبيباً ـ باق على ما كان. واستشكل فيه [ تارة ] : بأن موضوع الحرمة ـ حال العنبية
ـ الماء المتكون فيه ، وهو معدوم حال صيرورته زبيباً ، وانما يقصد إثبات الحرمة
للماء المختلط باجزائه ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب [ وأخرى ] : بأنه من
الاستصحاب التعليقي وليس هو بحجة.
ولا بأس بالإشارة
إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب المذكور وعدمها ، [ فنقول ] إذا ورد
في لسان الشارع الأقدس : « العنب إذا غلى ينجس » ـ مثلا ـ فهناك أمور. [ أحدها ] :
سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان [ وثانيها ] :
الملازمة بين الغليان والنجاسة. [ وثالثها ] : نفس النجاسة المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع
الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا ـ الى استصحاب