شربه ». ونحوه
كلام غيره. مضافا الى بعض النصوص الواردة في مطلق المسكر ، كموثق عمار ، وصحيحة
ابن حنظلة المتقدمين ، أو في خصوص النبيذ [١] الذي قيل : انه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر
كل مسكر من الشراب. وان كل مسكر خمر[٢]. ويساعده كلام جماعة
من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله (ص) : « الخمر من خمسة : العصير من
الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من
التمر » [٣] ونحوه غيره. فاذا
لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ، ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه
العالم.
[١] كما نص عليه
العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من
المطهرات. ويقتضيه إطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود ، أو
انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
[٢] إجماعا صريحا
وظاهرا عن جماعة. قيل : للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل : بأن
بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير
بالمسكر. مضافا الى مثل قوله
(ع) : « كل مسكر خمر ». [ ودعوى ] : انصراف مثل الأولين الى غير الجامد ، والأخير
إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. [ غير ظاهرة ] فالعمدة في الطهارة الإجماع ، كما
اعترف به في محكي شرح الدروس.
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٥.
[٢] راجع الوسائل
باب : ١ ، ١٩ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 404