نسبته إلى الأصحاب
في محكي شرح المفاتيح. مع أنه مقتضى خبر حفص المتقدم في خصوص إسلام الأب. لكن
الخروج في غير مورد الخبر عن عموم ما دل على نجاسة الكافر ، الصادق على الولد
المميز ، غير ظاهر.
[١] لكن جزم في
كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف المسلم والحل من طرف الكافر ،
لإلحاقه بالكافر دون المسلم ، لنفي ولديته له. لكن عرفت الإشكال في ذلك ، لا أقل
من عدم ثبوت الإجماع على النجاسة في غير مورد الكفر من الطرفين ، والأصل الطهارة.
نعم يتم ما ذكره في الولد المميز لما عرفت من العموم.
هذا ولو بلغ ولد
الكافر مجنوناً كان مقتضى الاستصحاب النجاسة ، وكذا لو بلغ عاقلا ، وكان في فسحة
النظر. [ والاشكال ] فيه بتعدد الموضوع ، لتبدل الصبا بالبلوغ ، والتبعية
بالاستقلال [ مندفع ] : بعدم قدح مثل ذلك في وحدة الموضوع عرفا. مع أن الظاهر صدق
الكافر عليه حقيقة ، فتشمله معاقد الإجماعات على النجاسة ، فلو جن بعد ذلك بقي على
النجاسة ، للاستصحاب.
ولو سبي ولد
الكافر ، فان كان مع أبويه أو أحدهما فهو على النجاسة إجماعا محكيا عن جملة من كتب
الأصحاب. ويقتضيها الأصل المتقدم. ولو سبي منفردا فالمعروف الطهارة ، بل عن المعالم
وشرح المفاتيح : أنها ظاهر الأصحاب. نعم قد يظهر من الشهيد في محكي الذكرى وجود
الخلاف ، بل عن التلخيص وشرح الروضة : الجزم ببقاء التبعية لأبويه ، ومال إليه في
المسالك. لعدم الدليل القاطع ، للأصل الحاكم على أصالة الطهارة ، وقد عرفت أن
الاشكال في الأصل بتعدد الموضوع في غير محله ، وان صدر عن جماعة من الأعيان.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 384