نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 38
كما أنه يجب على
غير المجتهد التقليد [١] وان كان من أهل العلم.
[ مسألة ٢٠ ] :
يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم
باجتهاد شخص. وكذا يعرف بشهادة عدلين [٢] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة
آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم [٣].
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم.
[١] يعني : إذا لم
يكن محتاطاً ، كما عرفت فيما سبق.
[٢] سيأتي [١] ـ إن شاء الله ـ في
مبحث المياه تقريب العموم الدال على حجية البينة في المقام وغيره.
[٣] الفرق بينه
وبين الأول من حيث السبب لا غير ، وإلا فهما مشتركان في كون العلم هو الحجة وإن
كانت عبارة المتن توهم غير ذلك. هذا وربما يقال بثبوته بخبر الثقة ، لعموم ما دل
على حجيته في الأحكام الكلية ، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي ، سواء كان
بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ، فإن مدلول الخبر المطابقي هو
وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي
هو ثبوت الحكم الواقعي الكلي الذي يؤدي إليه نظر المجتهد.
فان قلت : أدلة
حجية خبر الثقة مختصة بالأخبار عن حس ، ولا تشمل الاخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك
الأدلة دالة على حجية فتوى المجتهد مع أنها اخبار عن الحكم الكلي إلا أن مستنده
الحدس. [ قلت ] : الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس. نعم المدلول
الالتزامي ـ وهو
[١] في المسألة : ٦
من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 38