نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 295
وكذا إذا لم يعلم
أن له دما سائلا أم لا [١] ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو
حرامه [٢] ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجساً ، أو من الفلاني
المسألة الثانية ،
فيرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة.
وكيف كان فالحرمة
الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول والغائط ، لأن حرمة الأكل
المأخوذة موضوعا للنجاسة ، هي ما كانت لخصوصية في الحيوان ، والاستصحاب لا يثبتها.
وكذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية ، فإن الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة
المذكورة ، كما هو ظاهر.
[١] لأصالة
الطهارة من دون معارض. نعم في الجواهر : هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي
النفس ، للأصل واستصحاب طهارة الملاقي. أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختبار.
لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه ، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها
أحكاماً كالصلاة للوقت والقبلة. أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير
، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار ، بخلاف الثاني؟ وجوه لم أعثر على تنقيح شيء
منها في كلمات الأصحاب. انتهى ملخصاً. وفيه : أن وجوب الاجتناب عن النجس لا يقتضي
الاحتياط في موارد الشك ، كما حرر في محله. والقياس على مثل القبلة والوقت غير
ظاهر ، لكون الشك فيها شكا في الفراغ ، وما نحن فيه شك في التكليف.
[٢] لما تقدم من
جريان أصالة الطهارة فيها. نعم يفترق هذا الفرض عن الفرض الأول ، أنه في هذا الفرض
لا مجال للرجوع الى استصحاب الحرمة ، أو أصالة الحل ، أو غيرهما في نفس الحيوان
لأنه من الفرد المردد بين معلوم الحل ومعلوم الحرمة ، والمردد ليس مجرى للأصول.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 295