نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 266
[ مسألة ١١ ] :
إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل. وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما
كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ،
إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال [١] وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ،
وطهارة الأخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر
صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما
يشكل جريانها.
الصلاة بعد كل من
الوضوءين مع تطهير جميع ما أصابه بالثاني متعين إذا لم يكن حرجياً ، وإطلاق معاقد
الإجماع على لزوم التيمم على نحو يشمل ذلك كله غير ثابت.
[١] ينشأ
من ظهور بعض نصوص القاعدة في اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما
في موثق بكير : « قلت له : الرجل يشك
بعد ما يتوضأ. قال (ع) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [١]. ومن أن النصوص الباقية [٢] مطلقة والارتكازيات العقلائية تساعد إطلاقها ، فإن الظاهر
بناؤهم على عدم الاعتناء مطلقا ، بل ظاهر حسن الحسين بن أبي العلاء جواز المضي ولو
مع النسيان قال
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع) : حوله من مكانه. وقال
في الوضوء : تدره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [٣]
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧ وبقية النصوص في الباب نفسه.
[٢] ذكرها في
الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء ، وباب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.