نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 249
[ مسألة ٤ ] : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما
نجس أو مضاف ، يجوز شربه [١] ، ولكن لا يجوز التوضؤ به [٢]. وكذا إذا علم أنه إما
مضاف أو مغصوب [٣]. وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً [٤] كما
لا يجوز التوضؤ به [٥].
قلت : أصالة عدم
الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط ، لحصول الأمن من جهة
العلم بمشروعية البدل ظاهرا ، فلا خوف كي يجب ـ عقلا وفطرة ـ تحصيل المؤمن ، وهو
الاحتياط. نعم قد يشكل إطلاق الاكتفاء بالتيمم : بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري
مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك ، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم
، ثمَّ فقد ذلك ، لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وان
كان ذلك خلاف التحقيق ، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، والأصل
الجاري فيه استصحاب العدم.
[١] لأصالة
الطهارة.
[٢] للعلم
التفصيلي بفساده ، الناشئ من العلم الإجمالي بفوات الشرط اما الطهارة أو الإطلاق.
[٣] يعني : يجوز
شربه ، لأصالة الإباحة ، ولا يجوز الوضوء به ، إذ لا أصل يقتضي الإطلاق ، والشك
فيه كاف في وجوب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال.
[٤] للعلم بحرمته
إما للنجاسة أو للغصبية.
[٥] للعلم إجمالا
إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة ، أو بحرمة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 249