[١] على المشهور
بين المتأخرين ، ونسب إلى العماني ، والحسين بن الغضائري ومحمد بن جهم : للنصوص
الدالة عليه ، كصحيح ابن
بزيع عن الرضا (ع) : « ماء البئر واسع لا
يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له
مادة » [١]. وصحيح
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن
بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء
منها؟
قال (ع) : لا بأس » [٢]. وصحيح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال سمعته يقول : لا
يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب
وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » [٣] إلى غير ذلك من
النصوص الكثيرة ، وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا [٤] وان كان بعضه لا
يخلو من خدش في الدلالة ، أو السند.
والمشهور بين
القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما : الإجماع صريحا
أو ظاهراً عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ ، ٧.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٠.