[١] بذلك طفحت
عباراتهم. بل استفاض نقل الإجماع عليه في الجملة صريحاً وظاهراً.
[٢] كما هو المشهور.
ويشهد له مرسلة الكاهلي عن
أبي عبد الله (ع) في حديث : « قلت : يسيل
علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح
علي منه. والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ، قال (ع) : ما بذا بأس لا تغسله.
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [١] وصحيح
هشام بن سالم : « أنه سأل أبا عبد
الله (ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال (ع) : لا بأس به
، ما أصابه من الماء أكثر منه » [٢] فان الوكوف في
الثاني وان كان ملازما للجريان غالباً ، فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان
، إلا أن التعليل بقوله (ع) : « ما أصابه ... » ظاهر في الاكتفاء بالمسمى إذا كان غالباً على النجاسة ،
والأخذ به لازم. وكذلك
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 175