[١] هذا مثل ما
قبله في الحكم ، بل هو هو بتفاوت يسير لا يوجب فرقا في الحكم.
[٢] لإطلاق قولهم (ع) : «
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [١]
الشامل للملاقاة المقارنة
واللاحقة. والتخصيص بالثانية فيه ـ مع أنه خلاف الإطلاق المؤيد بالارتكاز العقلائي
في المانع ، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي
حدوثا ، وليس سبق حدوث المانع دخيلا في مانعيته ، كما هو ظاهر ـ : أنه لو حمل
الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا لزم اعتبار [٢] اللحوق في الملاقاة ـ يعني لم ينجسه شيء لو لاقاه بعد
صيرورته كراً ـ وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها ، لأن
حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق ، فاذا قيد الحكم في المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم
في المفهوم به ، فيكون مفهوم القضية المذكورة : إذا لم يكن الماء قدر كر في زمان
ينجسه الشيء الملاقي له بعد ذلك. فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق
والمفهوم ، والمرجع فيها إما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة. فتأمل
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق تضمن ذلك عدة اخبار منها.
[٢] فإن الملاقاة
غير مصرح بها في الدليل ، فضلا عن وصف كونها لاحقة للكرية ، وانما تستفاد الملاقاة
من انصراف الشيء في ( الجزاء ) إلى الملاقي ، فاللحوق ان تمت استفادته من الدليل
فهو أيضا للانصراف إلى الملاقي ملاقاة لاحقة ، فيكون مفاد الشرطية : إذا كان الماء
قدر كر في زمان لا ينجسه شيء لاقاه بعد ذلك. ومفهومها : إذا لم يكن قدر كر في
زمان ينجسه شيء يلاقيه بعد ذلك. فتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق والمفهوم «
منه قدسسره ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 168