[١] بلا خلاف فيه ، كما عن جماعة. وفي
جامع المقاصد : إن الجاري لا
عن نبع من أقسام الراكد ، يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل انتهى.
ويساعده المتفاهم العرفي ، فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري وما لا يكون
له نبع فاقد لذلك الاستعداد. نعم الجاري لغة أعم من ذلك.
[٢] كما نص عليه
جماعة. لكن في المسالك : أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد
أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وان أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر ، لما عرفت من
تصريح جمع بخلافه.
[٣] أما نجاسته مع
التغير فمتفق عليها نصاً وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة ـ وان كان قليلا ـ فظاهر
محكي عبارات جماعة انه إجماعي ، بل عن حواشي التحرير نقل الإجماع عليه صريحاً ،
وفي الجواهر : « يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط
الكرية ».
ويشهد له التعليل
في صحيح ابن بزيع المتقدم [١] ، على ما عرفت