بالفاء ، والتعلق
بالعطف لا يمنع من كون الثاني متيقناً في مرجعية التعليل.
ثمَّ إن مقتضى
ظهور التعليل في العموم للمورد وغيره عدم الفرق بين ماء البئر وغيره ، فيشمل المقام
وان لم يصدق عرفا على مقدار الكر أنه مادة ، لأن الارتكاز العرفي يقتضي كون المراد
من المادة مطلق المعتصم وان لم يسم بالمادة. ولو بني على الاقتصار في التعليل على
خصوص ما يسمى بالمادة كان تعليلا تعبديا ، وهو خلاف الظاهر.
فان قلت : مورد
التعليل صورة امتزاج ما في المادة بالماء المتغير على نحو يزول تغيره بتوسط النزح
، لأن الحكم المعلل مطهرية زوال التغير بتوسط النزح ، وهو إنما يكون مع الامتزاج
لا بدونه ، فكيف يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال مطلقاً؟!
قلت : خصوصية
النزح ليست معتبرة. أولا : للإجماع على كفاية الامتزاج ولو لم يكن نزح. وثانياً :
لأجل أن البناء على اعتبارها تعبداً يوجب حمل التعليل على التعبدي لعدم دخل النزح
في الطهارة في مرتكز العرف ، وانما الدخيل مجرد زوال التغير بأي سبب كان ، فإذا
بني لذلك على إلغاء خصوصية النزح كان المدار على مجرد زوال التغير. وأما الامتزاج
وغيره من الخصوصيات الموجودة في ماء البئر عند ذهاب تغيره فالغاؤها لازم ،
للاقتصار في التعليل على ذكر المادة فلو كانت خصوصية غيرها دخيلة في الطهارة عند
زوال الريح كان اللازم ذكرها ، فعدم التعرض لذلك دليل على عدم اعتباره.
والمتحصل مما
ذكرنا : أن ظاهر الصحيح الشريف رجوع التعليل الى الدفع والرفع معا ، فكما أن
الاتصال بالمادة موجب لاعتصام الماء حدوثاً كذلك يوجب ارتفاع النجاسة عند زوال
التغير الموجب للنجاسة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 127