نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 124
[ مسألة ١٢ ] : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي
للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار
أبيض ، تنجس. وكذا إذا زال طعمه
مطلقاً ولو بوصف
أجنبي عن وصف النجاسة مطلقا أو بزوال وصفه.
هذا وقد يظهر من
الجواهر أحد الأولين ، للتبادر ، أو لأنه المتيقن ويرجع في غيره الى استصحاب
الطهارة. كما أن مقتضى الإطلاق في النبوي وغيره الأخير. اللهم إلا أن يناقش في
الإطلاق : بأن الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء ،
لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك وطروء وصف أجنبي أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة.
ويعضده ظهور جملة من النصوص في ذلك ، ففي
صحيح شهاب الوارد في الجيفة تكون في الغدير قال (ع) :
« إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ... [ إلى أن قال ] : قلت : فما التغير؟
قال (ع) : الصفرة » [١]. وفي
موثق سماعة : « إذا كان النتن الغالب على الماء
فلا يتوضأ ولا يشرب » [٢]. وفي
خبر العلاء : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون
البول » [٣]. وفي
صحيح ابن بزيع : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » [٤]. فان ظاهر الجميع اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو
كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء ، كما عرفت في الاحتمال الثالث. وعلى هذا
يكون هو المتعين. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ في المسألة
اللاحقة بقوله. « لا فرق بين ». فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 124