responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 585

ارتفاع الناقض.

و احتمل في المعتبر البناء على خلاف السابق، فإنّه إن كانت الطهارة علم بانتقاضها و هو شاكّ في ارتفاع الناقض، و إن كان الحدث علم بارتفاعه و هو شاك في انتقاض الرافع. و فيه ما عرفت من أنّه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض رافعه أيضا.

و قد يقال بمثله المعتاد التجديد، فإنّ ظاهر غيره أن لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق، إلّا بعد الحدث فيكون متطهّرا شاكّا في الحدث، و قد يبني على السابق مطلقا علم التعاقب أو لا بناء على تساقط ما تأخّر، فيرجع إلى السابق. و فيه أنّ الانتقال عنه معلوم، و أطلق الأكثر وجوب التطهّر [1] من غير تعرّض للسابق.

و لو علم ترك غسل عضو

أو بعضه أو مسحه في الوضوء أو بعده أتى به و بما بعده إن لم يجفّ البلل مع الاعتدال على ما مرّ.

فإن جفّ البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال، و قال أبو علي: لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلّه و صلّى، و إن كان أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جفّ ما قبله استأنف. و ذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام) [2].

قال في المختلف: و لا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، و إنّما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه، سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة و المسح مع بقاء الرطوبة، و وجوب استئناف الطهارة مع عدمها، و لا يجب غسل جميع ذلك، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، و الموضع خاصّة إن سوّغنا النكس [3].


[1] في س و م: «التطهير».

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 307- 308.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 307.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست