responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 576

فقال: لا بأس، و لا يمسّ الكتاب [1]. و مرسل حريز، عنه (عليه السلام) إنّه كان عنده ابنه إسماعيل، فقال: يا بني إقرأ المصحف، فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: لا تمسّ الكتابة، و مسّ الورق و اقرأه [2]. و قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمسّ خيطه و تعلّقه، إنّ اللّه يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [3].

و خلافا للمبسوط [4] و ابني إدريس [5] و البراج [6] للأصل، و احتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة، لورود جواز مسّ الجنب ما عليه اسم اللّه أو اسم رسوله من الدراهم، فالمحدث أولى، و فيه احتمال عدم مسّ الاسم.

و ذو الجبيرة

أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر يجب عليه أن ينزعها عند الوضوء، و يغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة، أو يكرّر الماء عليها إن كانت على محل الغسل.

حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: إذا أراد أن يتوضّأ، فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه [7].

و كذا ينزعها أو يكرّر الماء إن كانت على محل المسح، و تتضمّن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الإحكام [8] و إلّا تضاعفت النجاسة.

قلت: فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة، و هو قضية إطلاق العبارة هنا.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1.

[2] المصدر السابق ح 2.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] المبسوط: ج 1 ص 23.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 304.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 304.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 327 ب 39 من أبواب الوضوء ح 7.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 64.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست