responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 557

و في التهذيب [1] و غيره موقوف على حريز [2]، قال: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي. و يمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصّة، و الخبر على جفاف المتلو خاصّة.

ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق، أو أي منه، أو قبل كلّ عضو متلوة؟

الوجه الأوّل كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] و البيان [7] و ظاهر الخلاف [8] و النهاية [9] و الكامل [10] و الكافي [11] للأصل، و الاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد، و لأنّ النصوص إنّما نطقت بالبطلان إذا جفّ الوضوء، و ظاهره جفاف الجميع.

و خيرة الناصريات [12] و المراسم [13] و السرائر [14] و الإشارة [15] و المهذب [16] الأخير، إلّا أنّ ظاهر سلّار و ابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا، و اعتبر سلّار رطوبتهما عند المسحين جميعا، و هذا مبني على تفسير الموالاة بذلك، فإنّها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف و عدمه إنّما يعتبران في العضوين المتصلين.

و حكى الثاني عن أبي علي [17]، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 88 ح 232.

[2] الاستبصار: ج 1 ص 72 ح 3.

[3] المعتبر: ج 1 ص 57.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 70 س 29- 30.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 20 س 11.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 220.

[7] البيان: ص 10.

[8] الخلاف: ج 1 ص 93 المسألة 41.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 220.

[10] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 91 س 36.

[11] الكافي في الفقه: ص 132.

[12] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 221 المسألة 33.

[13] المراسم: ص 38.

[14] السرائر: ج 1 ص 103.

[15] اشارة السبق: ص 71.

[16] المهذب: ج 1 ص 45.

[17] لم نعثر عليه. نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 307.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست