نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 557
و في التهذيب [1] و غيره موقوف على حريز [2]، قال: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي. و يمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصّة، و الخبر على جفاف المتلو خاصّة.
ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق، أو أي منه، أو قبل كلّ عضو متلوة؟
الوجه الأوّل كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و نهاية الإحكام [6] و البيان [7] و ظاهر الخلاف [8] و النهاية [9] و الكامل [10] و الكافي [11] للأصل، و الاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد، و لأنّ النصوص إنّما نطقت بالبطلان إذا جفّ الوضوء، و ظاهره جفاف الجميع.
و خيرة الناصريات [12] و المراسم [13] و السرائر [14] و الإشارة [15] و المهذب [16] الأخير، إلّا أنّ ظاهر سلّار و ابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا، و اعتبر سلّار رطوبتهما عند المسحين جميعا، و هذا مبني على تفسير الموالاة بذلك، فإنّها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف و عدمه إنّما يعتبران في العضوين المتصلين.
و حكى الثاني عن أبي علي [17]، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى