نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 544
المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج و مسح على المسترسل و هو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكائن في حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ لأنّه لم يمسح مقدّم الرأس.
الخامس: مسح الرجلين
و الواجب منه إمّا في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين، و هل يجب إدخال الكعبين في المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدّم من خبر الأخوين [1]. [و فيه احتمال كونه في العرض] [2].
و خيرة المنتهى [3] و التحرير [4] الدخول، لأنّ «إلى» في الآية إمّا بمعنى «مع» أو للغاية فيدخل، لعدم انفصالها، و لكونهما من جنس الرجلين و قال المبرد: يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيّا، و لوجوب الابتداء بهما عند النكس [5]، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق، و للزوم وجوب مسحهما في حال، و سقوطه في أخرى.
و قد يمنع الوجوب و لا حجّة له في أنّ أبا الحسن (عليه السلام) رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم [6]، لوجوه واضحة.
و احتمل في المعتبر [7] و الذكرى [8] ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدّم الرأس
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.