responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 544

المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج و مسح على المسترسل و هو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكائن في حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ لأنّه لم يمسح مقدّم الرأس.

الخامس: مسح الرجلين

و الواجب منه إمّا في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين، و هل يجب إدخال الكعبين في المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدّم من خبر الأخوين [1]. [و فيه احتمال كونه في العرض] [2].

و خيرة المنتهى [3] و التحرير [4] الدخول، لأنّ «إلى» في الآية إمّا بمعنى «مع» أو للغاية فيدخل، لعدم انفصالها، و لكونهما من جنس الرجلين و قال المبرد: يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيّا، و لوجوب الابتداء بهما عند النكس [5]، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق، و للزوم وجوب مسحهما في حال، و سقوطه في أخرى.

و قد يمنع الوجوب و لا حجّة له في أنّ أبا الحسن (عليه السلام) رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم [6]، لوجوه واضحة.

و احتمل في المعتبر [7] و الذكرى [8] ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدّم الرأس


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

[2] ما بين المعقوفين ليس في ص و ك.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 64 السطر الأخير.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 10 س 21.

[5] نقله عنه في منتهى المطلب: ج 1 ص 65 س 2 نقلا بالمعنى.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3.

[7] المعتبر: ج 1 ص 151، ذكره فتوى لا احتمالا.

[8] ذكري الشيعة: ص 89 س 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست