نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 534
المقدمة.
و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق أو نبتت [1] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا ان كانت فوقها، لخروجها عن الحدّ المأمور به، و عن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [2] و المهذب [3] و الجواهر [4] و المعتبر [5] و الشرائع [6]، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شيء منها محل الفرض أو لا، إلّا أن يلتصق شيء منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصّة كما في نهاية الإحكام [7].
و احتمل في التذكرة [8] و الذكرى [9] غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى و هو أحد وجهي الشافعي [10].
و لعلّ إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [11].
و أوجب في الإرشاد [12] و التلخيص [13] و المختلف [14]. و احتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته و ان تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة [15]، و المنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.
و أطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [16]، و يمكن حملها على غير المتميزة.
و يغسل اللحم و الإصبع الزائدان و نحوهما إن كانا تحت