responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 534

المقدمة.

و إلّا غسلت إن كانت تحت المرفق أو نبتت [1] فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا ان كانت فوقها، لخروجها عن الحدّ المأمور به، و عن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط [2] و المهذب [3] و الجواهر [4] و المعتبر [5] و الشرائع [6]، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شيء منها محل الفرض أو لا، إلّا أن يلتصق شيء منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصّة كما في نهاية الإحكام [7].

و احتمل في التذكرة [8] و الذكرى [9] غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى و هو أحد وجهي الشافعي [10].

و لعلّ إطلاق المبسوط و الجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى [11].

و أوجب في الإرشاد [12] و التلخيص [13] و المختلف [14]. و احتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته و ان تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة [15]، و المنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.

و أطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة [16]، و يمكن حملها على غير المتميزة.

و يغسل اللحم و الإصبع الزائدان و نحوهما إن كانا تحت


[1] في س و ك و م: «ثبت».

[2] المبسوط: ج 1 ص 21.

[3] المهذب: ج 1 ص 44.

[4] جواهر الفقه: ص 10 المسألة 13.

[5] المعتبر: ج 1 ص 144.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 38.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 12.

[9] ذكري الشيعة: ص 85 س 31.

[10] المجموع: ج 1 ص 388.

[11] ذكري الشيعة: ص 85 س 29.

[12] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 223.

[13] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 263.

[14] مختلف الشيعة: ج 1 ص 288.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 17 س 12.

[16] شرائع الإسلام: ج 1 ص 21.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست