نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 523
ينو رفع الحدث و لا ما يتضمّنه، فهو كما لو نوى التبرّد [1].
و غيره لا يجوز له أن ينوي إلّا الندب فإنّه الوجه المأمور به، إلّا أن يطلق، و لم يوجب التعرّض للوجه، فإن نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا، كما يقتضيه إطلاقه هنا و في التذكرة [2] و النهاية [3] و المنتهى [4].
و يحتمل الصحّة مع السهو قويّا إن لم يوجب التعرّض للوجه، و ضعيفا إن أوجبناه. و احتمل في النهاية [5] الصحّة مطلقا، بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها و إن لم تشتغل الذمّة بمشروط بها، و إن كانت وضوء لكن يتضيّق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه، إذ المميّز جواز الترك، و هو غير مراد، و هي عندي ضعيفة.
و لو شكّ في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب، و أولى به ظن العدم، فإن تبيّن الخلاف فالأقوى الصحّة، و استشكلها في التذكرة [6] و في نهاية الإحكام: إنّه إن كان مع تعذّر العلم صحّت، و إلّا فلا [7].
و إذا أتى بالطهارة بنيّة الوجوب و كانت باطلة و صلّى به أي بالطهارة لأنّه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة و الصلاة فإن تعدّدتا أي الطهارة و الفريضة مع تخلّل الحدث بأن تطهّر بنيّة الوجوب قبل دخول وقت فريضة، ثم لمّا دخل وقتها صلّاها بتلك الطهارة، ثم أحدث، ثم تطهّر بنيّة الوجوب، و إن كان قبل دخول وقت فريضة أخرى، ثم لمّا دخل وقتها صلّاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الأولى خاصّة لبطلان الطهارة الأولى، دون الثانية، لصحة الطهارة الثانية، لوقوعها بعد اشتغال ذمّته بالفريضة الأولى فأصاب في نيّة الوجوب بها تعمّدها، أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى