responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 517

يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه، قال: و ألحقه في المعتبر بالصحيح، لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله، و لما في الحديث من استحباب النوم على طهارة، و هو مشعر بحصولها. قال: و لك أن تقول: لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحّة الطهارة للنوم، إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث، فلينو رفعه أو استباحة مشروط به لا مناف له. قال: و التحقيق إنّ جعل النوم غاية مجازا، إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم، بحيث يقع النوم عليها، فيكون من باب الكون على طهارة، و هي غاية صحيحة [1].

قلت: استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له إلّا التفيئة بالنوم أو التنظيف.

ثم قال: و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحّة لما قلناه، و خصوصا على القول بحرمته قبل الغسل، و يحتمل البطلان، لأنّ الطهارة لحقّ اللّه و لحقّ الزوج، فلا تبعض، بل تكلّف طهارة صالحة لهما. و يجاب: بأنّ القربة حاصلة، و إباحة الوطء على الكمال، أو الصحة موقوف على رفع الحدث، فهما منويّان [2]، انتهى.

ز: لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة

أو المندوبة المبيحة فتوضّأ احتياطا ثمّ تيقّن الحدث، فالأقوى الإعادة لأنّه لم ينو الوجوب، و لا رفع الحدث لتردده فيه، و كذا الاستباحة.

و يحتمل العدم بناء على أنّ نيّة الوجه و الرفع إنّما يلزم مع الإمكان، و إلّا لم يكن للاحتياط فائدة، و على الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا.

ح: لو أغفل لمعة في

الغسلة الاولى من وضوء واجب فانغسلت في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان إلّا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق، للزوم وقوع بعض الوضوء بنيّة الندب.


[1] ذكري الشيعة: ص 81 س 20.

[2] ذكري الشيعة: ص 81 س 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست