responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 511

فروع اثني عشر:

أ: لو ضمّ

في النيّة إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخّن أو نحوهما صحّ كما في المبسوط [1] و الجامع [2] و الشرائع [3] و المعتبر في التبرّد أيضا [4]، و غيره نصّا في الشرائع [5].

و اقتضاء في الباقية على إشكال من منافاته الإخلاص، و هو خيرة نهاية الإحكام [6] و الإيضاح [7] و البيان [8]، و من أنّه يحصل له، نواه أم لا، فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا، و يعتبر اخلاء القصد عنه.

و بعبارة أخرى: لا شبهة في أنّه إذا وجد المكلّف ماءين حارّا و باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار، و الحار في البارد، و ما ذاك إلّا لأنّه يريد التبريد في الأوّل، و التسخين في الثاني. فهو كما لو جهر بالتكبير لإعلام المأمومين.

و احتمل الشهيد في قواعده أن يقال: إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم يضر. و إن انعكس أو كان الغرض مجموعها لم يصح [9].

و هو الوجه، و عليه ينزل إطلاق الأصحاب.

و لو ضمّ الرياء بطل لعدم الإخلاص. و لا خلاف في أنّه لا يستحق به الثواب حينئذ. و هل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف و الخلاص من العقاب و عدم وجوب الإعادة؟ ظاهر الانتصار الإجزاء [10]، و المشهور عدمه.

و في قواعد الشهيد: إنّه لا نعلم فيه خلافا إلّا من السيد [11]. و يقوي الإجزاء أصل البراءة، و أنّ الواجب أمران، أحدهما: الفعل المأمور به. و الآخر: الإخلاص


[1] المبسوط: ج 1 ص 19.

[2] الجامع للشرائع: ص 35.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

[4] المعتبر: ج 1 ص 140.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 29.

[7] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 36.

[8] البيان: ص 7.

[9] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 80.

[10] الانتصار: ص 17.

[11] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 79.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست