نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 511
فروع اثني عشر:
أ: لو ضمّ
في النيّة إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخّن أو نحوهما صحّ كما في المبسوط [1] و الجامع [2] و الشرائع [3] و المعتبر في التبرّد أيضا [4]، و غيره نصّا في الشرائع [5].
و اقتضاء في الباقية على إشكال من منافاته الإخلاص، و هو خيرة نهاية الإحكام [6] و الإيضاح [7] و البيان [8]، و من أنّه يحصل له، نواه أم لا، فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا، و يعتبر اخلاء القصد عنه.
و بعبارة أخرى: لا شبهة في أنّه إذا وجد المكلّف ماءين حارّا و باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار، و الحار في البارد، و ما ذاك إلّا لأنّه يريد التبريد في الأوّل، و التسخين في الثاني. فهو كما لو جهر بالتكبير لإعلام المأمومين.
و احتمل الشهيد في قواعده أن يقال: إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم يضر. و إن انعكس أو كان الغرض مجموعها لم يصح [9].
و هو الوجه، و عليه ينزل إطلاق الأصحاب.
و لو ضمّ الرياء بطل لعدم الإخلاص. و لا خلاف في أنّه لا يستحق به الثواب حينئذ. و هل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف و الخلاص من العقاب و عدم وجوب الإعادة؟ ظاهر الانتصار الإجزاء [10]، و المشهور عدمه.
و في قواعد الشهيد: إنّه لا نعلم فيه خلافا إلّا من السيد [11]. و يقوي الإجزاء أصل البراءة، و أنّ الواجب أمران، أحدهما: الفعل المأمور به. و الآخر: الإخلاص