responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 497

الماء أبلغ في القلع، و هو ممنوع بعد تسليم علّيته.

د: لو تكرّر الولوغ

من كلب واحد أو متعدّد لم يتكرّر الغسل عندنا، للأصل، و شمول النصوص الواحد و الكثير [1]. و للشافعي عند تعدّد الكلب وجهان [2].

و لو كان التكرّر [3] في الأثناء أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأوّل استأنف الغسلات من غير إكمال لما بقي للأوّل و لا اكتفاء بالإكمال. و لو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها، و إلّا زيد لها بعد الإكمال باقي ما يجب لها.

ه: آنية الخمر من القرع و الخشب و الخزف غير المغضور

أي المطلي بما يسدّ المسام و يمنع نفوذ الماء من قولهم: أردت أن آتيك فغضرني أمر- أي منعني- أو من قولهم: قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة و خير كغيره في التطهر بما مرّ وفاقا للمشهور، لعموم أدلّة الطهارة، و أصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل، و خلافا للشيخ في النهاية [4] و ابني الجنيد [5] و البراج [6]، لقول أحدهما (عليهما السلام) لابن مسلم في الصحيح: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الدبا و المزفت [7]. و قول الصادق (عليه السلام) لأبي الربيع الشامي: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقير، قلت: و ما ذلك؟ قال: الدبا القرع، و المزفت: الدنان، و الخثم جرار خضر، و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها [8]. و لأنّ للخمر حدة و نفوذا، فإذا لم تكن الآنية


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات.

[2] المجموع: ج 2 ص 584.

[3] في س و ص و م: «التكرار».

[4] النهاية و نكتها: ج 3 ص 111.

[5] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 467.

[6] المهذب: ج 1 ص 28.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1.

[8] المصدر السابق ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست